التجارة الداخلية تحدد الحد الأقصى للربح في الخضار والفواكه
هوى الشام| حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحد الأقصى للربح في إنتاج الخضار والفواكه بأنواعها كافة ومسمياتها واستيرادها من قبل القطاع الخاص.
وحددت الوزارة في قرار تلقت سانا نسخة منه نسبة الربح للخضار المستوردة والطازجة بالنسبة للمستورد وتاجر الجملة ب 15 بالمئة و20 بالمئة لبائع المفرق من سعر تاجر الجملة ونسبة الربح للمادة المنتجة محليا بـ 30 بالمئة من سعر الشراء من تاجر الجملة “الفلاح” للمواد سريعة التلف مثل البندورة والخيار والكوسا والحشائش بأنواعها و20 بالمئة من ثمن الشراء من تاجر الجملة “الفلاح ” لباقي أصناف الخضار والفواكه.
وبموجب القرار تحدد أسعار مبيع أسعار مادة الخضار والفواكه من قبل المنتج الفلاح بحسب العرض والطلب والوفرة في أسواق الهال وتحدد عمولة تاجر الجملة بأسواق الهال بنسبة 5ر7 بالمئة كحد أقصى تحتسب من سعر المنتج الفلاح ويتوجب على المستورد وتاجر الجملة إصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع على بائع المفرق وفق هوامش ونسب الأرباح الواردة سابقا واعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها وفقا لما هو محدد في القرار من واقع تكاليفه الفعلية وتقديمها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة التي يتبع مركز نشاطه إليه لتتم دراستها من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات دائرة الأسعار وإصدار الصك السعري المناسب قبل طرح المادة للبيع بالأسواق.
ووفق القرار يتوجب على باعة المفرق وكل من يتعامل بالبيع بالمفرق الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك استنادا إلى الفاتورة الصادرة من قبل تاجر الجملة أو المستورد لهذه المادة وفق نسب وهوامش الربح الواردة في القرار.
ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من تاجر الجملة بسوق الهال او المستورد للمادة.
وفي السياق ذاته أكدت الوزارة في قرار آخر ضرورة اعتماد النشرات الصادرة عن مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات والمتعلقة بتحديد الحد الأقصى لأسعار الخضار والفواكه بأنواعها كافة ومسمياتها وتعتبر الأسعار الواردة فيها حدا أقصى لا يجوز تجاوزه.
ووفق القرار يلتزم تجار الجملة ونصف الجملة للخضار والفواكه بتنظيم فواتير البيع أصولا لبائع المفرق وباعة المفرق بالإعلان عن أسعار مبيع الخضار والفواكه التي تستند إلى فاتورة الشراء مضافا اليها هوامش الربح المحددة بموجب القرارات الناظمة.
وأكدت الوزارة أن أجهزة حماية المستهلك تقوم بالتحقق من صحة الأسعار المعلنة ومدى تقيد باعة المفرق بالإعلان عن السعر وحيازة الفاتورة موضحة أن مخالفي أحكام القرارين يخضعون للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.