أحوال البلد

التجارة الداخلية تحدد الحد الأقصى للربح في الخضار والفواكه

هوى الشام| حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحد الأقصى للربح في إنتاج الخضار والفواكه بأنواعها كافة ومسمياتها واستيرادها من قبل القطاع الخاص.

وحددت الوزارة في قرار تلقت سانا نسخة منه نسبة الربح للخضار المستوردة والطازجة بالنسبة للمستورد وتاجر الجملة ب 15 بالمئة و20 بالمئة لبائع المفرق من سعر تاجر الجملة ونسبة الربح للمادة المنتجة محليا بـ 30 بالمئة من سعر الشراء من تاجر الجملة “الفلاح” للمواد سريعة التلف مثل البندورة والخيار والكوسا والحشائش بأنواعها و20 بالمئة من ثمن الشراء من تاجر الجملة “الفلاح ” لباقي أصناف الخضار والفواكه.
وبموجب القرار تحدد أسعار مبيع أسعار مادة الخضار والفواكه من قبل المنتج الفلاح بحسب العرض والطلب والوفرة في أسواق الهال وتحدد عمولة تاجر الجملة بأسواق الهال بنسبة 5ر7 بالمئة كحد أقصى تحتسب من سعر المنتج الفلاح ويتوجب على المستورد وتاجر الجملة إصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع على بائع المفرق وفق هوامش ونسب الأرباح الواردة سابقا واعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها وفقا لما هو محدد في القرار من واقع تكاليفه الفعلية وتقديمها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة التي يتبع مركز نشاطه إليه لتتم دراستها من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات دائرة الأسعار وإصدار الصك السعري المناسب قبل طرح المادة للبيع بالأسواق.
ووفق القرار يتوجب على باعة المفرق وكل من يتعامل بالبيع بالمفرق الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك استنادا إلى الفاتورة الصادرة من قبل تاجر الجملة أو المستورد لهذه المادة وفق نسب وهوامش الربح الواردة في القرار.
ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من تاجر الجملة بسوق الهال او المستورد للمادة.
وفي السياق ذاته أكدت الوزارة في قرار آخر ضرورة اعتماد النشرات الصادرة عن مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات والمتعلقة بتحديد الحد الأقصى لأسعار الخضار والفواكه بأنواعها كافة ومسمياتها وتعتبر الأسعار الواردة فيها حدا أقصى لا يجوز تجاوزه.
ووفق القرار يلتزم تجار الجملة ونصف الجملة للخضار والفواكه بتنظيم فواتير البيع أصولا لبائع المفرق وباعة المفرق بالإعلان عن أسعار مبيع الخضار والفواكه التي تستند إلى فاتورة الشراء مضافا اليها هوامش الربح المحددة بموجب القرارات الناظمة.
وأكدت الوزارة أن أجهزة حماية المستهلك تقوم بالتحقق من صحة الأسعار المعلنة ومدى تقيد باعة المفرق بالإعلان عن السعر وحيازة الفاتورة موضحة أن مخالفي أحكام القرارين يخضعون للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

المصدر: سانا

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))

Hasan

Recent Posts

غدا “قمة الرياض” غير العادية لبحث الحرب على لبنان وغزة

هوى الشام| ينطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية- الإسلامية "قمة…

9 ساعات ago

حقيقة طرد حماس من قطر بناء على “طلب أمريكي”

هوى الشام| أكد مسؤول رفيع في حركة "حماس" لشبكة CNN أن التقارير حول "الموافقة على…

10 ساعات ago

إنشاء أطول نفق بحري في العالم بين إيران ودولة عربية

هوى الشام| شدد محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أهمية إنشاء…

11 ساعة ago

أرقام مرعبة.. حصيلة حرب الإبادة الجماعية في غزة

هوى الشام| نشر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تحديثا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية…

11 ساعة ago

في إطار مناقشة المسابقة المركزية..منح المرونة لكل وزارة لإجراء مسابقة خاصة بها

هوى الشام| تابعت لجنة القرار رقم /43/م. والمكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة ببعض برامج…

12 ساعة ago

استمرار الحرارة أعلى من معدلاتها في أغلب المناطق

هوى الشام| تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ‏في…

12 ساعة ago

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.