وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم 3
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة (1)
تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي..
أ- كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
ب- تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.
المادة (2)
لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة (3)
تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-5-1441 هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
هوى الشام | أعلنت وزارة الداخلية السعودية تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم…
خاص هوى الشام من مهران أبو فخر | بدأت رحلتها في عالم الطهي منذ طفولتها،…
خاص هوى الشام من فيحاء عاصي| يومان وساعات قليلة تفصلنا عن بدء امتحان الشهادة الثانوية…
هوى الشام| حققت السيارات الكهربائية شهرة كبيرة كونها أكثر أمانا للبيئة، لكن أصحابها يزعمون أنها…
هوى الشام| كشفت مايكروسوفت خلال مؤتمر Build للمطورين عن عدد من الميزات والبرمجيات الجديدة التي…
هوى الشام| أفاد الدكتور أرتور بوغاتيريوف أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة، أن ارتداء الرجل ملابس…
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.