أحوال البلد

منح تعويض خاص للعاملين في وظائف تعليمية في الأماكن النائية وشبه النائية

هوى الشام| نظراً للأعباء المادية التي يتحملها العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية وشبه النائية ولضرورة تعديل النسب الواردة في المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2020 لتصبح متناسبة مع الوضع المعيشي الحالي، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (45) القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والعاملين بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية).

وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (45)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1444/4/28 هـ الموافق 2022/11/23م.
يصدر ما يلي:
المادة 1- يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية بما فيها محافظات حلب والرقة ودير الزور عدا مراكز هذه المحافظات، وفي محافظة الحسكة، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية) يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق النسب الأتية:
‌أ- 50% خمسون بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و25% خمسة وعشرون بالمئة لأبناء المحافظة.
‌ب- 25% خمسة وعشرون بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و15% خمسة عشر بالمئة لأبناء المحافظة.
المادة 2- يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس في الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المحددة في المادة (1) من هذا القانون تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن شبه النائية) يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق النسب الأتية:
‌أ- 30% ثلاثون بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و20% عشرون بالمئة لأبناء المحافظة.
‌ب- 15% خمسة عشر بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و12% إثنا عشر بالمئة لأبناء المحافظة.
المادة 3- تحدد الأماكن النائية وشبه النائية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة.
المادة 4- لا يستفيد من أحكام هذا القانون العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.
المادة 5- لا يُعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بمعاملات نقل قيد سكن العاملين في سجلات الأحوال المدنية التي تجري بعد نفاذه.
المادة 6- لا تدخل التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن سقف التعويضات المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.
المادة 7- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التربية.
المادة 8- يُلغى المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2004، والمرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2008، والمرسوم التشريعي رقم (28) لعام 2020.
المادة 9- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 1444/5/13 هجري الموافق لـ 2022/12/7 ميلادي
المصدر: الوطن

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))

Hasan

Recent Posts

أطعمة تؤدي إلى شيخوخة الجسم

هوى الشام| كشفت الطبيبة الروسية غالينا فولكوفا عن الأطعمة التي تؤدي إلى شيخوخة جسم الإنسان.…

10 ساعات ago

بعد مبابي.. نجم آخر يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

هوى الشام| أعلن حارس مرمى باريس سان جيرمان الدولي الكوستاريكي كايلور نافاس، رحيله عن النادي…

10 ساعات ago

المقداد يصل إلى البحرين للمشاركة في القمة العربية 33

هوى الشام| وصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم إلى البحرين للمشاركة في الاجتماعات…

10 ساعات ago

إستراتيجية تعاون بين الصحة السورية مع منظمة الصحة العالمية

هوى الشام| وقعت وزارة الصحة اليوم إستراتيجية التعاون القطري مع منظمة الصحة العالمية حتى عام…

10 ساعات ago

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من صربيا

هوى الشام| أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن 15 منحة دراسية مقدمة من…

10 ساعات ago

نصيحة للرجال منتصف العمر

هوى الشام| ترى الدكتورة نوريا ديانوفا خبيرة التغذية، المديرة التنفيذية لمركز بحوث التغذية الصحية إن…

10 ساعات ago

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.