مصرف التمويل الأصغر

هوى الشام| اعتمد مصرف سورية المركزي اليوم نموذج الطلب الواجب تقديمه إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف للترخيص لمصرف التمويل الأصغر وفقا لأحكام القانون رقم 8 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية.

ويتضمن النموذج الذي تلقت سانا نسخة منه المعلومات والبيانات الخاصة بالمصرف المطلوب ترخيصه والتي يتوجب على المؤسسين ذكرها وهي “الاسم المقترح للمصرف والشكل القانوني له شركة مساهمة مغفلة ورأس المال المصرح به وعدد الأسهم الكلي والقيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم المزمع طرحها للاكتتاب العام والعنوان المقترح للمركز الرئيسي للمصرف”.

وبموجب النموذج يلتزم مؤسسو المصرف في حال كانوا من الاشخاص الاعتباريين أيضا بذكر “الاسم الكامل للمؤسس وجنسيته ونوع نشاطه ورقم سجله التجاري وتاريخه وعنوان المركز الرئيسي وصفة المؤسس ونسبة المساهمة في رأس مال المصرف” وفي حال كان المؤسس مصرفا عاما يتوجب عليه ذكر البيانات ذاتها باستثناء الجنسية والنشاط.

وفي حال كان المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين يتوجب عليهم حسب نموذج المركزي ذكر “الاسم الثلاثي للمؤسس وجنسيته ومحل وتاريخ الولادة والرقم الوطني أو رقم جواز السفر ونوع النشاط ورقم السجل التجاري وتاريخه وعنوان الإقامة الدائمة ونسبة المساهمة في رأس مال المصرف” كما ينبغي ذكر المعلومات التالية على متن النموذج وهي “أسماء وعناوين المفوضين بمتابعة إجراءات تأسيس المصرف” إضافة إلى “أسماء وتواقيع المؤسسين”.

ويتوجب على المؤسسين إرفاق النموذج بطلب للترخيص يؤكدون فيه استعدادهم لتقديم أي وثائق أو إيضاحات إضافية إلى المركزي وصولا لصدور قرار تسجيل مصرف التمويل الأصغر في سجل مصارف التمويل الأصغر الممسوك من قبل مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

رئيس قسم الترخيص والتسجيل في مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمركزي راني ديب أكد في تصريح لمندوب سانا أن هذا النموذج المعتمد من قبل المركزي موجه لكل من يرغب بتقديم طلب ترخيص جديد لتأسيس مصرف للتمويل الأصغر وليس لمؤسسات التمويل الصغير الموجودة حاليا مبينا أن بإمكان الراغبين بالتأسيس مراجعة المفوضية لتعبئة النموذج المعتمد وتقديمه مع الثبوتيات اللازمة.

وكشف ديب أن المفوضية سبق أن وجهت تعميما إلى مؤسسات التمويل الصغير متمثلة بـ “مصرف الإبداع للتمويل الصغير ومتناهي الصغر والوطنية للتمويل الصغير ومؤسسة التمويل الصغير الأولى” طلبت منها بمقتضاه البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها ولا سيما تعديل اسمها والحد الأدنى من رأس المال المقدر بـ 5 مليارات ليرة سورية بما يتفق مع أحكام القانون رقم 8 للعام الجاري والذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر.

وأشار ديب إلى أن المركزي منح الترخيص لمؤسسة تمويل صغير على أساس القانون رقم 15 لعام 2007 وشكلت مؤخرا هيئتها العامة غير العادية ويتم حاليا استكمال إجراءات تسجيلها وتوفيق أوضاعها ونظامها الأساسي مع القانون الجديد رقم 8 للبدء بالعمل كمصرف للتمويل الأصغر.

يذكر أن تجربة التمويل الصغير بدأت في سورية بعد المرسوم رقم 15 لعام 2007 حتى جاء القانون رقم 8 للعام الجاري برؤية جديدة عززت وأعطت مرونة كبيرة لقطاع التمويل الصغير نظراً لأهميته ودوره في الظروف الحالية وفقا لتجارب العديد من الدول التي تبنت التمويل الصغير لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الأشخاص محدودي ومعدومي الدخل.

المصدر :سانا

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))