هوى الشام| أصدرت محكمة الجنايات الأولى بحلب قراراً بحبس المدعو /م.س/ لمدة سبع سنوات وتغريمه بمبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ليرة سورية، وحجره وتجريده مدنياً.

وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها على “فيسبوك” أن القرار السابق جاء لارتكاب المذكور جناية الاتجار بالمواد المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها وفق أحكام المادة /56/ من المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
المصدر: الوطن